السيد محمد الروحاني
61
منهاج الصالحين
الفصل العاشر : بيع الصرف وهو بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة ، ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره . ( مسألة 214 ) يشترط في صحة بيع الصرف التقابض قبل الافتراق ، فلو لم يتقابضا حتى افترقا بطل البيع ، ولو تقابضا في بعض المبيع صح فيه وبطل في غيره . ( مسألة 215 ) لو باع النقد مع غيره بنقد صفقة واحدة ولم يتقابضا حتى افترقا صح في غير النقد وبطل في النقد . ( مسألة 216 ) لو فارقا المجلس مصطحبين وتقابضا قبل الافتراق صح البيع . ( مسألة 217 ) لا يشترط التقابض في الصلح الجاري في النقدين بل تختص شرطيته بالبيع . ( مسألة 218 ) لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية كالدينار العراقي والنوط الهندي والتومان الإيراني والدولار والباون ونحوها من الأوراق المستعملة في هذه الأزمنة استعمال النقدين ، فيصح بيع بعضها ببعض وإن لم يتحقق القابض قبل الافتراق ، كما أنه لا زكاة فيها . ( مسألة 219 ) إذا كان له في ذمة غيره دين من أحد النقدين فباعه عليه بنقد آخر وقبض الثمن قبل التفرق صح البيع ولا حاجة إلى قبض المشتري ما في ذمته . ( مسألة 220 ) لو كان له دين على زيد فباعه على عمرو بنقد وقبضه من عمرو ووكل عمرو زيدا على قبض ما في ذمته ففي صحته بمجرد التوكيل إشكال ،